فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الفضل على الأصناف الأخرى، وإن كان أقل من أجرته تمم، ويكون التتميم إما من سهم المصالح أو من حق سائر الأصناف الأخرى أو من بيت المال (1) أن آية الصدقات وردت على صيغة التسوية بين الأصناف الثمانية فإن كان أجرهم

أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة (2)

وحجته

(1) المجموع ج 6 ص 194 - 195 - 196

(2) فقه الزكاج 2 ص 590.

263