Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧مسألة - 10 - هل تجب الزكاة في الزيتون؟.
اختلف الفقهاء في زكاة الزيتون.
فروي عن الإمام جابر بن زيد وجوب الزكاة فيه. نقل ذلك الجيطالي (1) وهو قول ابن عباس والزهري والأوزاعي والليث والثوري وأحمد بن حنبل. وقال مالك: يؤخذ منه العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان لا يعصر فتخرج زكاته من ثمنه (2)
وقال أبو حنيفة والثورى: يخرج من حبه
وهذا قول أصحاب العراق عامة.
وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسفيان إلى أنه لا زكاة في الزيتون لا في حبه ولا في زيته. وهو الراجح من مذهب الشافعي
وسبب
(3)
الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في قياسه على النخل والعنب فابن أبي ليلى ومن معه يرون أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة: وهي البر والشعير والتمر والزبيب. وقال: لا مجال للقياس، وتوقف عند مورد
النص
(4)
من
السلف.
وهذا مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين وجماعة واستدلوا بما روى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال سن رسول الله عله الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وزاد ابن ماجة:
الذرة، وقال الشوكاني ضعيف الإسناد.
(1) قواعد الإسلام ج 2 ص 21.
(2) القرطبي ج 7 ص:
108
(3) المجموع ج 5 ص 439 (4) الأموال ص 499 - 500.
267