Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى
يوم التنقية (1)
3 - قوله: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر .. فلم يفرق بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل وما يقتات وما
لا يقتات.
(1) بدائع الصنائع ج 2 ص 59.
269
٢٦٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.