فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى

يوم التنقية (1)

3 - قوله: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر .. فلم يفرق بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل وما يقتات وما

لا يقتات.

(1) بدائع الصنائع ج 2 ص 59.

269