فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

(1)

مسألة - 11 - متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ أو شرط النصاب اختلف العلماء في اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الزروع والثمار. فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق. نقل ذلك عنه صاحب المغني وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة، ورواية عن عمر بن عبد العزيز وهو قول الحسن وعطاء، وقول عن النخعي. وهو مذهب سعيد بن المسيب ومالك وأهل المدينة، والأوزاعي وسفيان بن سعيد وأهل العراق عامة وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الشافعي وابن حنبل وابن حزم وبه قال طفيش من الإباضية، وصاحب النيل والربيع بن حبيب والجعفرية (2) واستدلوا بما رواه أبو سعيد عن النبي علم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة) رواه الجماعة، والربيع بن حبيب واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: من ثمر - بالثاء ذات النقط الثلاث

وقالوا: إن الزكاة إنما تجب في المال الذى ليس بالقليل التافه كسائر الأموال الزكاتية. وإنما لم يعتبر فيه الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال الماء

وقالوا أيضا: إن النصاب معتبر متى بلغ حدا يحتمل المواساة منه، لمظنة

حصول الغني، ولا يحصل الغني بدون النصاب

(3)

(1) المغني ج 2 ص 553.

(2) الأموال. ص 481 - المحلى ج 5 ص 240 - القرطبي ج 7 ص 100 - نيل الأوطار ج 4 ص 150 - شرح

9

ص

10 - بداية المجتهد ج 1 ص 265 - عمدة القاري ج 8 ص 259.

النيل ج 3 ص 18 - الفتح الرباني ج الجصاص ج 3 ص 13 – المنتقى ج 2 ص 90 – الخلاف ج 1 ص 293 (3) المغني ص 554

270