فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

ويضيف إلى ذلك الاحتجاج بقاعدة أصولية مقتضاها أنه إذا وجد حديثان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص، فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص، وإن علم تقديم الخاص على العام فسخ الخاص بالعام، فإن لم يعلم التاريخ فإن العام هو الآخر احتياطا

وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو

التمسك بالعموم. ولكن ابن القيم يذهب إلى وجوب العمل بالحديثين، وقال: لا يجوز معارضة أحدهما بالآخر ولا إلغاء أحدهما بالكلية.

وهذا ما رجحه الأستاذ القرضاوي (1)

(1) فقه الزكاة ج 1 ص 362.

272