Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تعالى: (من الفجر) فعلموا به الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم والنسائي
أنه
يعني
قال القرطبي في أحكام القرآن، واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. (1)
وقالت طائفة ثالثة: إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس، كما يجوز الإفطار بغروبها. وهذا القول منسوب إلى معمر وسليمان الأعمش وأبي مجلز والحكم بن
عتيبة، فقد قالوا يجوز التسحر ما لم تطلع الشمس.
واحتجوا بحديث حذيفة المتقدم.
قال ابن كثير: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه
لمخالفته نص القرآن (2)
(1) أحكام القرآن ج 2 ص
318
(2) تفسير ابن كثير ج 1 ص 392 - عمدة القاري ج 10 ص 297.
287
٢٧٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.