فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

وفرق أبو حنيفة فقال: من أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها، لأنه قد نوى صيامه من الليل

(1)

وقال ابن حزم: إن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص فلم نجد إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة: المسافر، والمريض، بالقرآن - والحائض والنفساء والمتعمد القيء - بالسنة - ولا مزيد، ويرى أن المغمى عليه حكمه حكم المريض، وأن القضاء واجب عليه بنص القرآن. (2).

(1) المحلي ج 6 ص 226. (2) المحلى ج 6 ص 228.

294