فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

وقال آخرون ببطلان صومه

مطلقا. وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني وهو

قول أكثر الفقهاء. وحجتهم أنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو

كان متعمدا

(1)

وفرق آخرون بين الوضوء للفريضة، وبين الوضوء للنافلة. فقالوا إن توضاً لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا. لأنه مضطر إلى الوضوء في الفريضة ومختار في النافلة. وهو قول منسوب لابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي

ليلى

(2)

(1) المجموع ج 6 ص 371. (2) المجموع - المرجع السابق -

299