Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٠١فيهما (1)
ويرى ابن حزم أنه: لا ينقض الصوم مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعمد الإمناء أو لم يمن، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك
(1) المحلى ج 6 ص 203 - الفتح الرباني ج 10 ص 61.
301
٢٩١ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.