فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

فيهما (1)

ويرى ابن حزم أنه: لا ينقض الصوم مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعمد الإمناء أو لم يمن، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك

(1) المحلى ج 6 ص 203 - الفتح الرباني ج 10 ص 61.

301