فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

وقالت طائفة أخرى: إن كفر بالعتق والإطعام صام يوما مكان اليوم الذي أفطر وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم. وهو قول

الأوزاعي.

وقال ابن حزم: إنه لا كفارة على من تعمد نظرا في رمضان ما لم يبح له إلا من

وطيء في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط فإن هذا

عليه الكفارة ولا يقدر على القضاء

(1)

وفي المسألة أقوال أخرى تركناها لضعفها.

(1) المحلى ج 6 ص 185.

303