Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للتطوع، فلا يجوز لها أن تخرج للحج إلا
مع زوج أو محرم) وهو الراجع عند الشافعية (2)
(1) شرح النيل ج 4 ص 13 (2) المجموع ج 7 ص 66.
320
٣٠٨ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.
هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للتطوع، فلا يجوز لها أن تخرج للحج إلا
مع زوج أو محرم) وهو الراجع عند الشافعية (2)
(1) شرح النيل ج 4 ص 13 (2) المجموع ج 7 ص 66.
320