فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للتطوع، فلا يجوز لها أن تخرج للحج إلا

مع زوج أو محرم) وهو الراجع عند الشافعية (2)

(1) شرح النيل ج 4 ص 13 (2) المجموع ج 7 ص 66.

320