Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢مسألة - 3 - هل تجوز العمرة أكثر من مرة في السنة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة
فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا تكرر العمرة في السنة. نقله عنه الشيخ الجيطالي في مناسك الحج والشيخ طفيش في شرح النيل) وهو قول الحسن
وابن سيرين وهي رواية عن مالك
وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة. وقيل إن النبي لم يفعله (2)
وذهب آخرون وهم الجمهور إلى غير ذلك: فقال الحنابلة: يجوز الاعتمار في السنة مرارا، ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعائشة وطاوس وعكرمة والشافعي. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عل الله الله عنها أن النبي علا اعتمر عمرتين: عمرة في
ذي القعدة، وعمرة في شوال. رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح ورووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: «في كل شهر عمرة» رواه
البيهقي عن طريق الشافعي بإسناد صحيح وأجاز آخرون العمرة في سائر العام إلا في أشهر الحج. وهو قول الإباضية (3) وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر بن الخطاب (4) وقالوا إن ذلك أتم للحج لأن العمرة تشغل عن الحج في وقته.
وقالت عائشة: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام
التشريق.
(1) المناسك ص 36 - شرح النيل ج 4 ص 6.
(2) المغني ج 3 ص 175.
(3) ج 4 ص 61. (4) المحلى ج 7 ص 67.
322