فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

وروي عن مالك أن العمرة جائزة في كل وقت من السنة، إلا للحاج خاصة في أيام النحر خاصة (1)

وقال الحسن البصري وابن سيرين، ومالك في قول عنه: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة

إلا مرة واحدة كالحج (2)

(1) المغني ج 3 ص 175 – نيل الأوطار ج 4 ص 318.

(2) المجموع ج 7 ص 136

323