Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧واحتجوا أيضا بقوله لا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة».
واختار مالك الإفراد، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت ه خرجنا مع رسول الله له عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله له بالحج). وروي هذا الحديث عن عائشة من طرق كثيرة، قيل إنها متواترة صحاح. وهذا مذهب أبي ثور وهو ظاهر مذهب
الله
الشافعي. وروي ذلك عن عمر وعثمان، وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد ا ومن وجوه الاستدلال التي اعتمدوها قولهم: إن الحاج يأتي بالحج تاما فلا يحتاج إلى جبر، فكان أولى وأن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيها
الدم.
(1)
(1) بداية المجتهد ج 1 ص 335
327
٣١٥ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.