فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

فجابر بن زيد يقول: يكون متمتعا إذا فرغ من الطواف في أشهر الحج لأن

الطواف هو أعظم أركانها فوجب أن يكون به متمتعا

والجمهور يرون أن من أوقع بعضا من العمرة في أشهر الحج كمن أوقعها كلها فيه، إلا أبا ثور فيرى أنه لا يكون متمتعا إلا إذا أوقع الإحرام في أشهر الحج لأن

بالإحرام تنعقد العمرة. (1)

(1) المغني ج 3 ص 241 – فقه سعيد بن المسيب ج 2 ص 294 – المحلى ج 7 ص 160

329