فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

مسألة - 9 - متى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ اختلف العلماء في الوقت الذى ينبغي فيه للمحرم بالحج أن يقطع التلبية. فروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يلبي في الحج، فإذا زاغت الشمس من

يوم عرفة قطعها. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وقال ابن شهاب: وفعل ذلك الأئمة: أبو بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب عائشة وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة

واحتج هؤلاء بحديث أسامة بن زيد أنه قال: (كنت ردف رسول الله الله عشية عرفة فكان لا يزيد على التهليل والتكبير .. . الحديث

وأجيب على هذا الحديث من جهتين:

أولا: أن ذلك لا يدلّ على نفي التلبية وخروج وقتها

وثانيا: أن هناك طرقا أخرى عن أسامة بن زيد تخالف ما سبق ذكره وهناك دليل عقلي لفائدة المالكية وهو أن التلبية شرعت إجابة لداعي الحج،

فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد أكمل التلبية، فإنه لا معنى

بعد ذلك)

(1)

لاستدامتها

وذهبت طائفة أخرى إلى أن التلبية لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة وقبل هذا

مذهب جمهور العلماء. وهؤلاء اختلفوا:

(2)

فقال جابر بن زيد: يقطع التلبية عند أول حصاة بها. نقل ذلك يرمي الجيطالي) وهو قول ابن عباس والفضل أخيه. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. وهو قول الربيع بن حبيب من أئمتنا (3)

(1) المنتقى ج 2 ص 216 - عمدة القاري ج 9 ص 165 – الأشراف ج 1 ص 230.

(2) قواعد الإسلام ج 2 ص 139

(3) شرح النيل ج 4 ص 189.

332