فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

واستدلوا بأن الحج عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يكن في أولها،

كالصيام. وقال أبو حنيفة: إن الإحرام لا يثبت بمجرد النية، ما لم يقترن بها قول أو فعل هو من خصائص الإحرام مثل التلبية أو تقليد الهدي والتوجه معه، بحيث لو توجه بنفسه بعدما قلد وبعث لا يصير محرما ما لم يلحقها ويتوجه معها. فإذا لحقها وتوجه معها عند ذلك يصير محرما (1)

واستدل بما روي عن النبي له أنه قال: (جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الأحناف: إن الحج عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان لها نطق واجب كالصلاة، ولأن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية، فكذلك

النسك

وإلى هذا القول ذهب الإمام خليل، من المالكية (2) وقال الإباضيون: إن افتتاح الحج هو التلبية مع النية (3)

(1) بدائع الصنائع ج 3 ص 1177. (2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 26 (3) شرح النيل ج 4 ص 54.

335