فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

مسألة 18 هل يجوز للمحرم أن يقرد بعيره؟

(1)

روي عن جابر بن زيد جواز ذلك، نقله عنه صاحب الشرح الكبير وصاحب المغني وأنه لا شيء عليه. وهو قول ابن عباس، وعطاء، وإليه ذهب الحنابلة والشافعية. وجوز الإباضية رمي القراد لا قتله (2) وحجتهم في ذلك ما روي من نسبته إلى ابن عباس، وقالوا أيضا إنه أذى فأبيح قتله كالحية والعقرب

وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك. ونسبت كراهيته إلى عكرمة (3) واحتجوا بما روي من أن ابن عمر نهى عن ذلك ولا مخالف له، ولأنه من ذوات أبدان

الحيوان يسير الضرر في كل أحواله فأشبه دواب بدن الإنسان

(4)

(1) ج 3 ص 304 – المغني ج 3 ص 351 (2) شرح النيل ج 4 ص 114.

—

(3) الشرح الكبير - الصفحة السابقة الذكر -

(4) الأشراف على مسائل الخلاف. ج 1 ص 226

347