Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩2 أما إذا لم يقع الإنزال: فاتفق الفقهاء على أنه لا يفسد حجه.
وقال الحنابلة إن وطيء دون الفرج فلم ينزل فلا يفسد حجه وعليه دم. وقال الحسن فيمن ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنة. وعن سعيد بن جبير إذا نال منها دون الجماع ذبح بقرة (1)
وقال الإباضية: إن لم ينزل لزمه ذبح بمكة. وقالوا: يلزم الدم بكل ما حرك الذكر ويفسد حجه بكل إنزال (2).
(1) المغني ج 3 ص 322. (2) شرح النيل - الصفحة المذكورة -
349
٣٣٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.