فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

ومن جهة أخرى فقد ورد القول بجواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة. وهو قول النخعي

(1)

واستدل بحديث ابن عباس أنه قال: أنا ممن قدم النبي عل الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله

وبحديث ابن عمر أن رسول الله له أذن لضعفة الناس من الإفاضة من

المزدلفة بليل

وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله الله أن تفيض من جمر بليل فأذن لها.

(1) فقه النخعي ص 190

351