فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

وذهب فريق ثالث إلى التمييز بين العمد والخطأ. فقالوا: يعاد عليه الحكم في الخطأ دون العمد. فمن قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله. فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له:

منك

ينتقم

الله

ونسب هذا القول أيضا إلى شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري

وإبراهيم النخعي

(1)

(1) الفتح الرباني ج 11 ص 258.

366