Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢(1)
وعامة فقهاء الإباضية إلا ابن عباد منهم
وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق عامة والعترة (2) وابن حزم (3). واستدلوا بحديث خنساء بنت خذام الأنصارية، من رواية الثوري أن أباها زوجها وهي بكر، فكرهت ذلك فأتت النبي عل الله فرد نكاحها (4) أخرج عن جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم
الجماعة إلا مسلما. وبحديث عطاء
جه
يستأذنها، فأتت النبي الله ففرق بينهما. أخرجه النسائي وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تزوج ابنة خاله، وأن عمها هو الذى
زوجها … وفي الحديث، فأتت النبي الله فرد نكاحها. أخرجه الدارقطني وبحديث ابن عباس. أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله الله. رواه أحمد وأبو داود. وقيل هذا حديث مرسل، ولكن ابن حزم صححه وقال: هو في غاية الصحة، ولا معارض له وإن ابن القطان
صححه
(5)
وقال فريق آخر، وهم الجمهور، إن البكر إن كانت صغيرة جاز عليها نكاح الأب وأنه لا عبرة برضاها أو امتناعها وأن رصاها وعدمه سواء
وهو قول مالك وأصحابه، وأحمد وابن أبي ليلى والليث (6)
وقال به الشافعي إلا أنه اشترط أن يكون الزواج من كفء لا ضرر فيه عليها
واحتجنوا على ذلك بأمور:
131
372
(1) شرح النيل ج 7 ص 379. (2) نيل الأوطار ج 6 ص 131.
(3) المحلى ج 9 ص 459
ج 9
(4) عمدة الفاري ج
20
?
129
20 130
(5) عمدة القاري ج)
(6) الأشراف ج 2 ص 90 – نيل الأوطار ج 6 ص