فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

مسألة - 5 - في الشهود في النكاح.

روي عن جابر بن زيد أنه يقول: لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين. نقله ابن

قدامة (1)

روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي وقتادة. وقال به من الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور

عنه

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ع الله ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. فإنهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود: ما روي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله له: «لا نكاح وحجتهم إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه الدار قطني. وفي إسناده مقال وما رواه عمران بن حصين عن النبي عل الله أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). رواه أحمد. وإسناده ليس بذاك ولكنهم قالوا وإن كان منقطعا إلا أن أكثر أهل العلم يقولون به.

(2)

وقال ابن حيان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير حديث عائشة. ورواه ابن حزم بلفظ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل» وقال: لا يصح في الباب شيء غير هذا الحديث وقال فريق آخر بعدم اشتراط اقتران عقد النكاح بالشهادة وقالوا بجواز

تأخرها عنه إلى حين الدخول

(3)

(1) المغني ج 7 ص 339

(2) نيل الأوطار. ج 6 ص 134.

(3) المحلى ج 9 ص 465.

378