فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

مسألة - 7 - اشتراط الولي في النكاح.

إذا كانت المرأة بالغة عاقلة حرة، فهل يصح أن تتولى عقد زواجها بنفسها أو لا بد من ولي يتولى العقد عليها؟

(1)

ذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الولي شرط في عقد النكاح، وأنه لا يجوز إلا به. قال ذلك ابن خلفون وابن قدامة والقرطبي وقد نقل عنه أنه سئل هل النكاح بدون ولي حرام؟ فقال: نعم وهذا مذهب الأئمة: مالك، والشافعي، وابن حنبل (2) ويرون أن الولي ركن من أركان العقد، وأنه لا نكاح إلا بولي. ولا تملك المرأة تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح. وقال بهذا عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وأبو هريرة من الصحابة، وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وغيرهم. وحجة هؤلاء ما يلي:

1 - الكتاب: وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية 232 من سورة البقرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية ما ذكره الشافعي في الأم، قال: «إنما يؤمر بأن يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فليعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها الن تنكح غيره. وهو لا يعضلها عن نفسه. وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي أن لا يمنعها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف (3).

(1) أجوبة ابن خلفون ص 66 - المغني ج 7 ص 337 - أحكام القرآن ج 3 ص 72

(2) المغني ج 7 ص 337 – المنتقى ج 3 ص 267

(3) أثر الاختلاف ص 573

382