Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (أيما رجل تزوج امرأة
مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك). وبما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: (الحرة لا ترد من عيب).
٣٧٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.