فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (أيما رجل تزوج امرأة

مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك). وبما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: (الحرة لا ترد من عيب).