فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

مسألة - 13 - في نكاح المرأة من بني تغلب

اختلف علماء السلف في نكاح المرأة من بني تغلب وهم عرب نصارى. فروي عن جابر بن زيد أنه قال: لا يجوز نكاح نسائهم. نقله عنه الجصاص في الأحكام، وابن حيان في التفسير

(1)

وروي مثل ذلك عن علي وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي ورواية عن

أحمد. وحجتهم في ذلك أنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وقال ابن عباس: لا بأس بتزوج نساء بني تغلب. وهو قول جمهور الأئمة لأن القاعدة أن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم وكذلك اليهودي. وقد احتج ابن عباس بقوله تعالى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ

منهم فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم)

(2)

وهذه هي الرواية الراجحة عند أحمد، وهي منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي ا

عنه

(1) أحكام القرآن ج 2 ص 326 – البحر المحيط ج 3 ص 433

(2) أحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 78.

394