Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨يتزوج بغيا يقال لها عناق وكانت صديقة له، وفي القصة أنه لما نزلت الآية قرأها عليه رسول الله علل وقال له: (لا تنكحها) رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وحسنه
-4 واستدلوا أيضا باتفاق أهل العلم على أن من نكح في العدة متعمدا أو وطيء فيها أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وقالوا أول من قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: هذا الحرام من النكاح. ولا مخالف له. والنهي يدل على فساد المنهي عنه في الأمرين جميعا. (1)
5 - وبما روي عن عائشة وابن مسعود أنهما قالا: هما زانيان ما اجتمعا، وعن محمد بن سيرين أن توبتهما أن يفترقا
الرواية الثانية: رواها عن جابر القرطبي، فإنه روى عنه قوله: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها (2). وهو قول منسوب لأبي بكر وابن عباس وعمر وابن مسعود وابن عمر وسالم، وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وأبي حنيفة والشافعي. وحجتهم أن الآية الثالثة من سورة النور منسوخة بقوله تعالى بعدها: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ﴾ الآية 32 من السورة. فقد روي عن سعيد
ابن المسيب أنها نسخت، وقالوا دخلت الزانية في أيامي المسلمين
صلى الله
سئل عن رجل
كما احتجوا بحديث روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي. زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها. فقال لا يحرم الحرام الحلال. أخرجه
البيهقي في السنن وضعفه
الرواية الثالثة: تحرم الزانية حتى تتوب، وتنقضي عدتها. فإذا وجد
(1) أجوبة ابن خلفون: ص 40 - 41.
(2) أحكام القرآن: ج 12 ص -169 أحكام القرآن للجصاص: ج 3 ص 265.
398