فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

النسب، فدل ذلك على أن الرضاع يحرم ما كان من قبل النساء فقط، وإلا لذكر

العمة والبنت كما ذكرهما في المحرمات بالنسب

وأجيب بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه لا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الرضاع يحرم ما كان ما كان من قبل الرجال كما يحرم ما كان من قبل النساء (1)

406

(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 452