فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

وقال أبو حنيفة والشافعي: يفسد المهر ولها مهر المثل. وقال عطاء: بطل الشرط. واحتجوا بما روي عن النبي عل الله أنه قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) متفق عليه. قالوا وهذا الشرط ليس في كتاب

الله لأن الشرع لا يقتضيه واحتجوا بقول النبي عل: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه الترمذي وصححه. وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر، ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه. وكان أبو عبيد مسلم يقول: كل شرط كان في عقد النكاح، أو بعد عقدة النكاح فهو يلزمه، وكل شرط كان قبل عقدة النكاح فلا يلزمه – وهو قول

عبد الله بن عبد العزيز وحاتم بن منصور ..

(1)

(1) المدونة الكبرى: ج 2 ص 43.

408