فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

خطرات القلب مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب، فكذلك لا يلزم حكمها في الأمور المباحة. فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ

416

(1)

(1) نيل الأوطار: ج 6 ص 260.