Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤١٦خطرات القلب مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب، فكذلك لا يلزم حكمها في الأمور المباحة. فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ
416
(1)
(1) نيل الأوطار: ج 6 ص 260.
٤٠٣ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.