Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤١٩مسألة - 26 - طلاق النائم هل يقع؟
أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته في حال نومه فلا طلاق له. والدليل ما ثبت عن النبي عل الله أنه قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق) - رواه البخاري وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب.
وقالوا أيضا: إن الطلاق يزيل الملك فاعتبر فيه العقل، مثل البيع والهبة
وسواء زال العقد بالجنون أو الإغماء أو النوم أو شرب دواء فكل ذلك يمنع وقوع
الطلاق. (1)
(2)
ولكن وجدت في كتاب شرح النيل: أنه روي عن جابر بن زيد أنه قال: إذا قال الرجل رأيت أني طلقت زوجتي في المنام طلقت وأنا أستبعد هذا القول: لأنه صح عن جابر بن زيد أنه لا يرى وقوع طلاق السكران، ولا طلاق المكره. والعلة في ذلك هو فقدان العقل. وهي واحدة في
جميع
الحالات
وروي عن الشعبي، وإبراهيم النخعي أنهما قالا في طلاق النائم: ليس
بشيء
(3)
(1) المغني: ج 7 ص 113 - 114. (2) ج 7 ص 521. (3) البيهقي ج 7 ص 359
419