فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

فسوى بذلك عليه السلام بين الجد والهزل. في حين أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى الحكم، بينما الهازل لا يقصد الحكم بل اللفظ فقط، فدل هذا الحديث على أنه لا أثر للنية في إيقاع الطلاق وكذلك فإن المكره يقصد اللفظ ولا يقصد الحكم - أي - وهو الطلاق فالمكره والهازل في هذا سواء لا يحتاج في كل منهما إلى نية،

الأثر وطلاقهما واقع (1)

(1) المراجع في هذه المسألة هي نفس المراجع في مسألة طلاق السكران.

425