Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣الكنايات الظاهرة أنه أراد بها دون الثلاث لم يقبل منه في المدخول بها، إلا أن
يكون في خلع، ويقبل في غير المدخول بها إن ادعاه إلا في البتة فاختلف قوله
فيها. (1)
(1) الأشراف: ج 2 ص 129 – المنتقى: ج 4 ص 11
433
٤٢٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.