فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

الكنايات الظاهرة أنه أراد بها دون الثلاث لم يقبل منه في المدخول بها، إلا أن

يكون في خلع، ويقبل في غير المدخول بها إن ادعاه إلا في البتة فاختلف قوله

فيها. (1)

(1) الأشراف: ج 2 ص 129 – المنتقى: ج 4 ص 11

433