فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٣٤

مسألة - 34 - في المخيرة تختار زوجها أو نفسها: اختلف العلماء في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: إذا خيرت المرأة فاختارت زوجها.

الثانية: إذا خيرت فاختارت نفسها.

قفي

الحالتين ورد عن جابر بن زيد أنه قال: إن القضاء ما قضت فإن اختارت تطليق نفسها أو اختارت زوجها فالقول قولها. نقل ذلك ابن حزم (1) وهو قول بن عفان وابن عمر وابن الزبير.

عثمان

وروي عن جمهور السلف وأئمة الفتوى أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه لا يلزمه طلاق، لا واحدة ولا أكثر، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة، وعطاء ومسروق وربيعة وابن شهاب. وهو قول

أحمد، وابن حزم. واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأة فقالت: قد خيرنا رسول الله الا الله، فاخترناه فلم يعده طلاق ـ الحديث أخرجه

الصحيحان.

وروي عن علي وزيد أيضا أنها طلقة بائنة. وهو قول الحسن البصري والليث ورواية عن مالك وروي عن علي وزيد خلاف ذلك.

أما إذا اختارت نفسها ففيه سبعة أقوال)

الأول

(2)

: إن اختارت نفسها فطلقة واحدة رجعية، وهو قول عمر بن

الخطاب وجابر، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز

(1) المحلى: ج 10 ص 121

(2) أحكام القرآن: ج 14 ص 171 - الشرح الكبير: ج 8 ص 320.

المغني: ج 8 ص

289

434