فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

الثاني: أنها طلقة واحدة بائنة ولا يخطبها هو ولا سواه قبل انقضاء العدة

وهو قول علي وقتادة وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن

مالك

الثالث: أنها ثلاث طلقات وهو قول زيد بن ثابت ومسروق وهو قول الحسن البصري، وبه قال مالك والليث.

الرابع: أنها طلقة واحدة ولو طلقت نفسها ثلاثا وهي رجعية.

الخامس

: أنه إن خيرها مرة ثم مرة ثم مرة وهي ساكتة، فقالت في المرة الأخيرة قد اخترت نفسي فهي طالق ثلاثا، وإن خيرها مرة واحدة فاختارت

ثلاث تطليقات فهي واحدة وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي

السادس: هي السابع: وهو أنه ليس بشيء. وهو قول ابن حزم. ونقله عن ابن عباس فقد سئل رضي الله عنه عن رجل جعل أمر امرأته في يدها فقالت أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقال ابن عباس: خطأ الله لا أدري ما الخيار (1)

أن القضاء ما قضت. وهو قول جابر بن زيد

(1) المحلى: ج 10 ص 121 - عمدة القاري: ج 20 ص 238 أحكام القرآن للقرطبي: ج 14 ص

435