فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

المجلس، ولأن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها. فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها (1)

وهذا الموقف رجحه القرطبي وغيره للحديث الوارد عن عائشة، ولكن الفريق الأول رده بقولهم إنه الله جعل لها الخيار على التراخي وخلافنا في المطلق.

(1) أحكام القرآن للقرطبي: ج 14 ص 173.

437