فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

المعقود فيما لم يملكه وقت العقد. بل فيما يستأنف وبما أجمعوا عليه من أنه لو أوصى بثلث ماله أنه يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية. وبقوله تعالى: {وَمِنْهُم منْ عَهَدَ اللَّهُ لَئِنْ عَاتَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ الآية 75 من سورة التوبة. قالوا هذا نظير قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق وقال مالك: إن عمم قوله بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع، وإن خصص قوما أو سمى أرضا أو قبيلة، لزمه. وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنخعي والشعبي والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز

440