فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

مسألة - 38 - من حلف بالطلاق على أمر ثم حنث في يمينه: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها الإمام ابن تيمية في كتاب الفتاوى الكبرى

وقد نقل عن الإمام جابر بن زيد: أن هذه يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمانهم وهو الكفارة عند الحنث، وأنه لا يقع طلاق إلا إذا أراد أن

يوقعه (1)

وهو قول طاوس وعطاء، وعكرمة، والحسن، وهو مذهب الشافعي وأحمد وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك. وهو قول الصحابة: عمر وابن عباس، وعائشة وابن عمر. وروي عن جابر بن زيد قول آخر هو أن من ألزم شيئا لنفسه ألزم به ومقتضاه أنه إذا حلف بما تقدم ثم حنث لزمه ما جعله

يمين

من

ذلك لنفسه

الخلاف

وسبب

يرجع إلى تكييف الصيغة المذكورة، هل هي نذر أم هي

(2)

(1) ج 3 ص 13. (2) الإيضاح: ج 3 ص 363.

441