Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٥٥فإنه يقتضي ألا يسمى ظهارا إلا ما كان فيه لفظ الأم (1)
3 وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد، كأخت زوجته فقال مالك هو ظهار، وهو قول أحمد المختار. وقال الشافعي، ليس ذلك
بظهار.
ووجه الأول أنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم. ولأن مجرد قوله أنت علي حرام ظهار إذا نوى به الظهار والتشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهارا. والوجه الثاني أن المشبه بها ليست محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحائض والمحرمة من نسائه.
وسبب
الخلاف هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم مثل تشبيهها
بمؤبدة التحريم
(1) بداية المجتهد:: ج 2 ص
105
455
٤٤٢ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.