Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦مسألة. - 45 - في تشبيه الرجل زوجته بظهر أبيه، هل هو ظهار؟ اختلف العلماء في تشبيه الرجل زوجته بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال أنت على كظهر البهيمة، أو أنت عليّ كالميتة والدم:
فروي عن جابر بن زيد أنه قال: إن ذلك ظهار. نقله عنه صاحب الشرح الكبير، وصاحب المجموع (1) وهو قول الإمام أحمد وابن القاسم صاحب مالك. قالوا لأن ظهر الرجل حرام فكان ظهارا.
وقال الشافعي ليس بظهار. وهو قول أكثر العلماء، لأنه تشبيه بما ليس بمحل
للاستمتاع. فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد وجاء في كتاب النيل: (وإن قال كنساء بني فلان، لقبيلة، أو رهط
«
معروفين، إن لم تكن فيهم محرمته، وكذا كميتة، أو دم، أو لحم خنزير أو خمر
فيمين أيضا (2)
(1) الشرح الكبير: ج 7 ص 560 - المجموع: ج 16 ص 345 (2) شرح النيل: ج 7 ص 100
456
٤٤٣ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.