Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠وذهب فريق ثالث إلى أن اللعان لا يترتب عليه التفريق، بل لا بد من إعلان الحاكم بذلك، وأنه لا تقع التفرقة قبل حكمه
وهو مذهب الأحناف والجعفرية، وهي رواية عن أحمد، واختارها الخرقي
والزيدية.
واستدلوا بحديث عويمر العجلاني وفيه: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي
(1)
ولكن الأستاذ الصابوني لم يقتنع بهذا الاستدلال وقال إنه ليس نصا في محل النزاع، وإنما يدل على أن الفرقة لا تقع بمجرد اللعان، وليس فيه أي إشارة إلى أنه يقع بتفريق القاضي
(2)
460
(1) أحكام القرآن للجصاص: ج 3 ص 298
(2) مدى حرية الزوجين في الطلاق: ج 2 ص 890
٤٤٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.