فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

مسألة - 48 - لعان المطلقة أثناء عدتها:

اختلف علماء السلف في الرجل يقذف مطلقته الرجعية، هل له أن يلاعنها

أثناء عدتها.

فذهب جابر بن زيد إلى أن له أن يلاعنها، ما دامت في العدة لأنها زوجته: وهو يرثها وترثه - نقله ابن قدامة (1)

،

وهو قول ابن عمر والنخعي والزهري وقتادة. وهو مذهب الشافعي وقال ابن عباس: لا يلا عن. ويجلد لأنه قاذف

وقال مالك: إذا قذفها بعد الطلاق ينظر: فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه لاعن. وإذا لم يكن هناك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الآية 4 من سورة النور (2) وقال عثمان البتي لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجته، وكذلك قال أبو

حنيفة

(1) المغني: ج 9 ص 27.

(2) أحكام القرآن للقرطبي: ج 12 ص 188.

461