فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٧٢

وعبد

وذهب آخرون إلى وجوب السكنى لها. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان

وأحمد

بن عمر وابن مسعود. وإليه ذهب الإمام مالك وسفيان الثوري

الله بن

واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم، وبحديث الفريعة لما فيهما من الاحتمال وقال الحنفية: إن كانت المرأة معتدة عن وفاة فلا سكنى لها ولا نفقة في مال زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا. فإن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد دفعة واحدة كالمهر، وإنما تجب شيئا فشيئا على مرور الزمان. فإذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة. فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال

النكاح

الورثة (1).

(1) بدائع الصنائع: ج 4 ص 2042

472