فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

مسألة - 58 - هل يجب إعلام المرتدة برجعتها؟

اختلف الناس في هذه المسألة

:

فروي عن جابر بن زيد أنه قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها الرجل ثم يرتجعها فيكتمها مراجعتها. فقلت أنا: ليس له شيء. فسألنا شريحا القاضي فقال: ليس له إلا فسوة الضبع) أي ليست برجعة

وهو قول عمر بن الخطاب. فقد روي عنه أنه قال: إذا طلق امرأته فأعلمها

طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة، فلا سبيل له عليها وروي عن عمران بن الحصين أنه سأله رجل فقال: طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد. فقال له عمران: طلقت بغير عدة وراجعت في غير سنة

فأشهد على ما صنعت

وهو قول سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وقال مالك: إذا ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت، فإذا دخل بها الثاني فقد استقر نكاحه، وإن لم يدخل ففيها روايتان: إحداهما أن الأول أحق بها (2)

(1) المحلى: ج 10 ص 253. (2) الأشراف: ج 2 ص 140.

475