فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عن

عنه

وبهذا المذهب قال مالك وإسحق، إلا أنهما اشترطا نية الرجعة مع الوطء لقوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات و الحديث متفق عليه.

وحجة هؤلاء أن الطلاق الرجعي سبب لزوال النكاح، وثابت معه الخيار بتركها حتى تنقضي فيزول النكاح، أو إمساكها بمراجعتها فيزول ما يترتب على الطلاق من الفرقة

فأشبه ما لو باع شخص أمة واشترط الخيار ثم وطئها في مدة الخيار فهو بذلك قد ارتجعها لملكه واختار نقض البيع فكذلك الوطء هنا يعني هو اختيار إمساكها ونقض الطلاق

وقالوا إن الرجعة تراد لاستيفاء النكاح، ووجدنا الوطء آكد في باب البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من مجرد القول (1)

(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 249 الأشراف للبغدادي: ج 2 ص 139

المبسوط للسرخسي: ج 6 ص 19.

377

-