Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨مسألة - 60 - في مقدار المتعة الواجبة للمرأة
اختلف الناس في هذه المسألة
فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا كثيرها وأن مرد ذلك إلى العرف. نقل ذلك عنه ابن القيم في زاد المعاد (1) وروي
عنه أنه متع بخمسين درهما
وهذا القول هو مذهب مالك، والحسن البصري والشافعي وهو مقتضى القرآن فإن الله تعالى لم يقدرها ولا حدد لها حدا وإنما قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
وذهب آخرون إلى تحديدها وذلك حسب التفصيل الآتي:
1 روي عن ابن عمر أنه قال: إن أدنى ما يجزي في المتعة ثلاثون درهما أو
شبهها.
2 وقال ابن عباس وعكرمة: أرفع متعة: خادم، ثم كسوة، ثم نفقة 3 - وقال عطاء: أوسطها الدرع، والخمار، والملحفة، بينما قال أبو حنيفة إن
ذلك أدناها
4 - وقال آخرون: تحدد المتعة بحسب حال المرأة، لأن المهر معتبر بها فكذلك المتعة، وهو قول بعض الشافعية
- وقال البعض: تعتبر المتعة بحال الزوج، في يساره وإعساره. ونص عليه
الإمام أحمد (3).
(1) ج 4 ص 146
(2) شرح النيل: ج 7 ص 387 - الكاشف: ج 2 ص 211. (3) الجصاص: ج 1 ص -434 القرطبي: ج 3 ص 201
المغني: ج 6 ص 712.
478