فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

وروي عن أبي حنيفة قول بجواز المعاوضة، أي أن يباع الجلد بالعروض، لأنه يرى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع

به (1).

(1) المغني: ج 11 ص 111. المنتقى: ج 3 ص 91.

المحلى: ج 7 ص 385. بداية المجتهد: ج 1 ص 438

484