Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤وروي عن أبي حنيفة قول بجواز المعاوضة، أي أن يباع الجلد بالعروض، لأنه يرى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع
به (1).
(1) المغني: ج 11 ص 111. المنتقى: ج 3 ص 91.
المحلى: ج 7 ص 385. بداية المجتهد: ج 1 ص 438
484
٤٧٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.