Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧فقد منعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك إجازته
ومنعه ابن القاسم
3 واختلفوا أيضا فيما إذا استثنى البائع مكيله حائط من فمنع ذلك فقهاء الأمصار. وأجازه مالك فيما دون الثلث. ومنعه فيما فوقه. وحمل النهي الوارد
على ما فوق الثلث (1)
(1) بداية المجتهد: ج 2 ص 163 164
487
٤٧٣ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.