Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤ووجه
الاستدلال أن كان وليا لآخر، فإن عليه حفظ ماله
من
من الضياع
وقوله عليه السلام، وقد سئل عن الضالة: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فردّ على أخيك ضالته. رواه ابن عبد البر وأصل الحديث في الصحيحين وقوله عليه السلام: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها … الحديث. وهو متفق عليه
ووجه الاستدلال: أن النبي عل الله أمر الملتقط برد الضالة إلى صاحبها وهذا لا يتأتى إلا بالتقاطها (1).
494
(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 126
٤٨٠ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.