فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٩٤

ووجه

الاستدلال أن كان وليا لآخر، فإن عليه حفظ ماله

من

من الضياع

وقوله عليه السلام، وقد سئل عن الضالة: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فردّ على أخيك ضالته. رواه ابن عبد البر وأصل الحديث في الصحيحين وقوله عليه السلام: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها … الحديث. وهو متفق عليه

ووجه الاستدلال: أن النبي عل الله أمر الملتقط برد الضالة إلى صاحبها وهذا لا يتأتى إلا بالتقاطها (1).

494

(1) فقه سعيد بن المسيب: ج 3 ص 126