Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥مسألة - 7 - هل يجوز استئجار من يكتب مصحفا:
(1)
يروى عن الإمام جابر بن زيد أنه يرى جواز استئجار الرجل لمن يكتب له مصحفا نقل ذلك عنه صاحب المغني وصاحب الشرح الكـ الكبير (2). وهذا قول أكثر أهل العلم في المسألة، وهو قول مالك بن دينار وابن حنبل وأبي حنيفة والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن سيرين.
ودليلهم أن ذلك فعل مباح، يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذُ الأجر عليه، ككتابة الحديث. ولما جاء في الخبر: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله يرى أن ذلك من باب القرب وأنه
لا أجرة على القربى التي هي بمثابة العبادة، كالصلاة (3)
وقال ابن حزم بجواز الإجارة على نسخ المصاحف (المحلى ج 5 ص 193)
(1) و (2) و (3) المغني: ج 6 ص 37 - والشرح الكبير: ج 6 ص 58
495
٤٨١ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.